الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢٥٧-
- 257 -
-
يتفقا على المراجعة بنكاح جديد، ومهر جديد، وولى. ولها صدافها الأول، إن
كان قد دخل بها.
وإن لم يكن دخل بها، ولامس فرجها، ولا نظر إليه من تحت الثوب، فلا
شيء لها.
وإن كانت مطلقة بواحدة، أو اثنتين، فغلطت في عدتها، فظنت أنها حاضت ثلاث حيض. فلما تزوجت، ذكرت أنها قد بقى عليها حيضة، فإذا
صدقها الزوج على ذلك، فرق بينهما، وأكملت الحيضة. فإن ردها زوجها الأول فى الحيضة، التي تكمل بها تمام العدة، إن كان بقى
بينهما شيء من الطلاق، فله ذلك.
وإن كان زوجها الأخير، قد دخل بها، فلها صداقها منه كاملا. ولا يطؤها
الزوج الأول، حتى أعقد من وطء الزوج الأخير، ونفقتها في حال عدتها من الزوج
الأول، هى على الأول. ونفقتها في حال عدتها من الأخير هي على الأخير
ولم يصدقها الزوج الأخير على قولها: إنه قد بنى عليها شيء من عدتها، فله ذلك. وعليها أن تقتدى منه، إن قبل فديتها.
وإن صدقها، وفرق بينهما، فأكملت ما قى من عدتها، فاتفقت هي والأخير على الرجعة، كان ذلك لهما، بنكاح جديد، وولى، وشاهدين.
وإن لم يتفقا على الرجعة، لم يجز أحدهما الآخر.
وعن أبي سعيد - رحمه الله - فى من طلق زوجته ثلاثا، وتزوجت غيره،
) 12 - منهج الطالبين / 16 ثان)
•