الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢٥٩-
وانقضاء عدتها منه، فإنها لا تحرم عليه. أعنى الزوج الأخير، ويكون تزويجاً
ثابتا.
وقول: إنها تحوم عليه بالنية الفاسدة، والإقدام على مخالفة أحكام المسلمين. والله أعلم. وبه التوفيق.
٧٬٣٢١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.