منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٥٩

-

وانقضاء عدتها منه، فإنها لا تحرم عليه. أعنى الزوج الأخير، ويكون تزويجاً

ثابتا.

وقول: إنها تحوم عليه بالنية الفاسدة، والإقدام على مخالفة أحكام المسلمين. والله أعلم. وبه التوفيق.