الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢٦١-
2610
-
وروى عن النبي الله: أنه قال لفاطمة بنت شريك: انقلى إلى أم شريك،
ولا تفوتينا نفسك.
وقال بعض: إن التعريض هو أن تقول لها: كم من راغب فيك، ومنتظر
لانقضاء عدتك. وإن وفق الله بيننا أمراً كان. وأشباه هذا. وتقول هي: ماشاء
الله كان وماشاء الله قضى.
فصل
ويكره للتمريض المطلقة ثلاثا، مادامت فى العدة. ولا بأس به المدينة. ومن نوى خطبة امرأة فى نفسه، فلا بأس عليه أن يرفع معها الشيء، ويعرض لها: أن يقضى لها الحاجة.
وإن أرسلت المميتة إلى رجل، وهى فى المدة: أن لا بد لي من زوج، وهو أحب الناس إلى. فإن أحب تزويجى، فليذهب إلى ولي، فقد أمرته أن يزوجه. فقال الرجل: إنها في العدة، لا تحل لى أن أطلبها. فإذا انقضت عدتها، نظرت في ذلك، فلا بأس عليه.
وليس تعريض المرأة كتمريض الرجل، في التحريم.
والمطلقة واحدة، أو اثنتين، كالزوجة في حكمها.
واختلفوا في المطلقة ثلاثاً، والبائنة بحومة.
فقول: يجوز لهن التمريض
وقول: لا يجوز.
وأجازوا التعريض للمميتة باتفاق. ومنعوا من المواعدة باتفاق.