الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢٦٢262
-
والمميتة إذا قال لها أخو زوجها المالك: إلى لأحق بمال أخى وولده، من غيرى. فقال: نعم هو كذلك، فلا يفسد عليه بهذا القول، إلا أن يتواعدا
في العدة.
وإن خلا للمميتة عشرة أيام، وأربعة أشهر، فأرسل إليها في الخطبة، وهى
حامل. ولا يدرى المرسل، فتخاف أن تفسد عليه.
وقال وائل ـ رحمه الله -: إن المواعدة التي نهى الله عنها: هو أن يكلمها
في نفسها، فتعده - إذا انقضت العدة - تزويجها، وتنعم له بذلك
وقيل: إن رجلاً، بلغه أن امرأة تزوجت. فقال: إنى كنت أحبها، أو إن لى فيها هوى، أو إنى كنت أريد أن أتزوجها، ففارقها زوجها، أو
مات عنها، إنه لا بأس بذلك، ما لم يكن مقاله ذلك لها.
وقال محمد بن محبوب ـ رحمه الله -: إذا قال الرجل لامرأة في عدتها: فلانة خطيبتى، أو أنا أخطب فلانة، أو إذا فرطت عدتها خطبتها. فلما انقضت عدتها
خطبها، إنه يكره له تزويجها. ولا نرى في ذلك تحريماً.
و من أرسل إلى امرأة رسولاً، ليخطبها له. فقالت: إنها في عدة، ثم رجع إليها الرسول، بعد انقضاء المدة، فأنعمت له، فهذا ليس بمواعدة. والله أعلم.
و به التوفيق.