منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٦٥

-

-

•

ومن نوى أن يتزوج امرأة، قدمات عنها زوجها، وهي في العدة، فلا

بأس عليه.

ومن أراد أن يجرب امرأة في عدتها، فطلب إليها التزويج، فأجابته، فلا

يتزوجها

ولو قال رجل لامرأة، في مدتها: كم تجملين على من الصداق؟

فقالت: كذا وكذا. فمن بشير: أن هذا مواعدة.

وقيل: كتب رجل إلى على بن عروة، فى تزويج ابنته، وهي في المدة. فلما وصل الكتاب. قال للرسول: هل كتب الكتاب بيده؟

قال: نعم.

قال: ما إليها من سبيل، من أجل أنه كتب في تزويجها، قبل مضى عدتها. ومن قال لامرأة: إذا انقضت عدة فلانة، فاخطبيها لي، فمضت المرأة،

فطلبتها له فى العدة، فأجابتها إلى أخذه.

فقال محمد بن المختار: له تزويجها.

و إن سأل رجل امرأة عن عدتها، ولم يذكر لها التزويج. فقالت: إنها في المدة، فلا بأس عليه في تزويجها.

ومن طلب امرأة في عدتها، وهو لا يعلم أنها في عدة. فقالت له: إنها في العدة ثم رجع إليها، وخطبها ثانية، ظنا منه أن عدتها قد انقضت. ففي هذا تشديد؛ لأنه قد صار على يقين أنها فى عدة، فلا يجوز له أن يخطبها، حتى يكون على يقين أنها قد خرجت من العدة.