منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٦٦

-

-

وعن أبى الحوارى - رحمه الله - في رجل أرسل إلى امرأة في عدتها، ولم

يعلم أنها في عدة. فقالت له: لم تنقض عدتى، فجائز له أخذها، إذا انقضت

عدنها.

وإن قالت له: إذا انقضت عدتى فلتجئ، لم يجز له أخذها.

وإن تزوج رجل امرأة، وعندها أنها في العدة، ثم حسبا، فإذا العدة قد انقضت، فلا بأس عليهما، وقد أسيا فيما فعلا.

ومن أرسل رجلا، يسأل له عن انقضاء عدة امرأة، من طلاق زوج، قطلبها لنفسه، ونيته المرسل، إنه لا بأس على المرسل في تزويجها، إذا لم يكن ذلك برأى المرسل. وأما تعريض الرجل للمرأة في التزويج، ولا يضره، ما لم يكن من الرجل مواعدة وتعريض، في المدة.

وعن محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ في رجل كتب إلى رجل ليخطب له امرأة، وهي باقية عليها أيام من عدتها، فلم يكلمها المكتوب إليه، حتى انقضت عدتها، إنه لا بأس عليه بتزويجها.

ولو كتب إليه: أن فلانة تنقضى عدتها، في يوم كذا وكذا. فإذا انقضت فاخطبها لي، إنه لا بأس عليه.

وقال في رجل تزوج جارية. فقال آخر لامرأة: إلى ها و فلانة، فلو كانت خلية الخطبتها، فبلغ ذلك القول إلى أهلها، فعملوا في إخراجها من زوجها، وهى

صبية، فيكره له تزويجها، على هذه الصفة. ولا يبلغ به إلى تحريم.