منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٦٧

-

2670

-

وسئل هاشم ـ رحمه الله ـ عن رجل غريب، دخل إلى امرأة، وهو لا يعلم

أنها في العدة، فخطبها للتزويج. فقالت: إنى فى عدة، فسكت عنها، وخرج. فلما

انقضت عدتها، تزوجها.

قال: تزويجها له حلال

•

فصل

ومن قال: إذا مات فلان أخذت امرأته. وسمعت المرأة قوله، ومات زوجها. فمن محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ أنه ليس له أن يتزوجها، إلا أن يقذفها الزوج

الأول ويلاعنها، وتبين منه، فله أن يتزوجها بعد ذلك

•

ومن قال لامرأة متزوجة: إنى أحبك، فاختلمت. هل يجوز له تزويجها؟

قال: يجوز على قول بعض أصحابنا. وفى المقص من ذلك حرج.

ومن عارضه الشك، في خطبة امرأة، كانت فى العدة، أم بعد انقضاء عدتها فأما في الحكم، فيجوز له تزويجها، حتى يعلم أنه طلبها في العدة.

وأما في المتنزه، فيمضى على أغلب ظنه. والتنزه في الفروج أولى

و من طلب إلى أمة نفسها، أو طلبها إلى سيدها للتزويج، فلا بأس بذلك.

فالأمة فى هذا غير الحرة.

فصل

ومن واعد أخت مطلقته، وهي في عدة منه، فإنه لا يتزوج أختها. وإن كان

قد تزوجها، فلا نتقدم على الفراق بينهما.