الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢٦٨268 -
-
وكذلك إن كان معه أربع نسوة، فطلق واحدة منهن، ثم كلم خامسة
في العدة، التي هو فيها، فإنه لا يتزوجها. وإن تزوجها، لم نتقدم على الفراق
بينهما.
وقال أبو سعيد - رحمه الله ـ في رجل خرجت منه امرأته، بحرمة، أو طلاق ثلاثا، وأراد أن يتزوج عمنها، أو أختها، قبل أن تقتضى عدتها،
إنه يخلف في ذلك.
قول: يجوز.
وقول: لا يجوز.
وإن كان طلقها طلاقاً رجعياً، فلا يجوز ذلك. ولا نعلم في ذلك اختلافاً، من قول أصحابنا.
وأما إن ماتت زوجته، فجائز أن يتزوج أختها، أو عمتها، أو خالتها، أو بنت أخيها، أو أختها من حينه.
وإن تزوج أحداً من هؤلاء، فلا يحل له أن يطهر الميتة. ولا أن ينظر
منها محرما.
وقال أبو عبد الله: من تزوج أخت مطلقته، في بقية من عدتها، فرق بينه
وبين الأخيرة.
وإن كان دخل بها، حرمتا عليه جميعاً، إذا تعمد لتزويجها.
وإن لم يدخل بالآخرة، فرق بينهما.
٧٬٣٣٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.