منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٦٩

-

- ???

-

فإذا أكملت عدة المطلقة، رجع إلى الأخيرة، بنكاح جديد، إذا كان

تزويجه غلطاً منهم في العدة

وإن كان لم يدخل بالأخيرة، وأراد أن يرد الأولى في بقية عدتها، فله ذلك

إذا كان باقياً بينهما شيء من الطلاق.

فصل

ولا يجوز أن تخطب المسيئة في المدة. فمن فعل ذلك، كان عاصياً.

وإن تزوجها في المدة، أو بعد انقضاء المدة، للمواعدة التي كانت بينهما،

فرق بينهما، وحرمت عليه أبداً، في قول أصحابنا. ولو احتج أنه لم يعلم أنه حرام ثم يعذر يجهله. وكذلك إن كانت فى عدة، من، طلاق، أو خلع، أو بينونة بحرمة. وإن خطبها في عدتها، فتواعدا على التزويج، ثم ندما، ورجعا عن ذلك. وقالا: إنا كنا صنعنا أمراً لا يحل لها، فلا ميعاد بينها، ثم خطبها بعد ذلك،

فإنه يكره له تزويجها، لما كانا فعلا

الجهالة

وقول: له أن يخطبها، إذا انقضت العدة، إذا كان ذلك منه، على وجه

وأما من: تعمد ذلك، وهى فى العدة، ثم تزوجت زوجا غيره، بعد العدة،

ومات أو طلق، ففى تزويجه بها أيضاً اختلاف.

قول: يجوز.

وقول: لا يجوز.