الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢٧٠-
والذى يرى الجواز الربيع. . روى عنه ذلك أبو عثمان.
واختلفوا في المرأة، إذا خطبت في عدتها، واستلمت من الإجابة.
فمنهم من رخص في تزويجها، إذا انقضت مدتها.
ومنهم من لم يجزله تزويجها.
والمرأة إذا مات زوجها، قبل أن يجوز بها، ولم تعلم أن عليها عدة، فطلب
رجل تزويجها إلى أمها أو أبيها. واتفقوا على تزويجها، ثم علموا الوجه في ذلك،
وعلمت البنت بمواعدة أبيها، فلم تقل شيئاً. فقيه تشديد من الفقهاء وكراهية.
ولا يقع فساد، إذا لم تواعد هي بنفسها، أو برسالة منها.
1
وقال أبو المؤثر - خ - أبو معاوية - رحمه الله - في امرأة، قالت لرجل: تزوجني، فإن زوجي مات، أو طلقني، وهو لا يعلم أن لها زوجاً، ولا أنه مات،
ولا طلق.
قال: إذا أخبرته: أن عدتها قد انقضت، فلا بأس عليه في تزويجها - إن شاء الله - إذا لم يعلم لها زوجاً.
وقول: إذا أقرت أن لها زوجاً، فهى مدعية لموته أو طلاقه. ولا يجوز
تزويجها حتى يصح ذلك.
فصل
ومن قال لامرأة ذات بعل: إنى أحبك، وأود لو أن لى إليك سبيلا، فأتزوج بك، وأنا ها و لك. ثم طلقها زوجها، أو مات عنها.