الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢٧١-
271 -
-
فقيل: لا يتزوجها على الأبد.
وإن قال: لو كنت خلية، لتزوجتك. فهذا منكر من القول، لذوات البعول. ولا أراه يجرى مجرى المواعدة، التي يحرم بها النكاح على الأبد.
ومن قال لامرأة لها زوج: إنى أحبك. فإن مات زوجك، أو طلقك: تزوجتك. ثم طلقها زوجها، أو مات عنها، ثم تزوجها هذا، فكان له التنزه أولى. وأما الفراق، فلا نراه.
وإن كان زوجها مفقوداً. وقال لها هذا القول، فلما انقضى الفقد، واعتدت تزوجها. فذلك جائز. وفيه تكريه ولا تجوز المواعدة فى عدة الطلاق من المفقود ويفرق بينهما إن تزوجها.
فضل
ومن قال لرجل: طلق امرأتك، ولك منى كذا وكذا، فلا ينبغى لهذا
القائل أن يتزوجها.
وقال أبو المؤثر - رحمه الله -: إن أمره بطلاقها، وهو يريد أن يتزوجها،
فلا يتزوجها. وإن تزوجها فليفارقها.
وإن كان قال له: طلقها، لأمر كرهه بينهما، وهو لا يريد تزويجها على الرجل،
تم حدثت له الرغبة فيها من بعد، فلا بأس عليه أن يتزوجها.