منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٧٢

272

-

وإن قال ذلك مرسلا، ولم يكن له نية فى تزويجها، فلا بأس عليه أن يتزوجها

من بعد ذلك

وكذك إن قال له: طلقها لأنزوجها، فطلقها، فلا بأس عليه؛ لأنه لم ينره. وأخبره بما فى نفسه. وأجاز ذلك أبو الحسن - رحمه الله ـ وبعض شدد في ذلك، والله أعلم. وبه التوفيق.