الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢٧٢272
-
وإن قال ذلك مرسلا، ولم يكن له نية فى تزويجها، فلا بأس عليه أن يتزوجها
من بعد ذلك
وكذك إن قال له: طلقها لأنزوجها، فطلقها، فلا بأس عليه؛ لأنه لم ينره. وأخبره بما فى نفسه. وأجاز ذلك أبو الحسن - رحمه الله ـ وبعض شدد في ذلك، والله أعلم. وبه التوفيق.
٧٬٣٣٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.