منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٧٤

-

274

وإن تزوجها عبد بغير إذن مولاه، ثم طلقها، فإنها لا تحل للأول، إلا أن

يكون بإذن مولاه.

وعن أبي عبد الله ـ رحمه الله ـ أنه لا يرجع إليها بتزويج العبد. وهو قول

أبي مروان.

وقال أبو عبيدة: له أن يرجع إليها.

وإن تزوجت بغلام غير بالغ، ودخل بها، وهو مراهق، ثم فارقها، فإنها لا تحل للأول. وهو قول مالك والحسن.

وقال عطاء والشافعي وأبو حنيفة: إنها لا محل له. والمطلقة ثلاثاً، إذا وجدها رجل فى فراشه، فوطئها، يظنها زوجته، لم تحل للأول؛ لأنه وطء جاء على غير صحيح، ولا فاسد. ولكن إذا وطئها زوجها الثانى، وهو يظنها أجنبية،

عقد

حات للأول.

ومن

كانت تحته يهودية، أو نصرانية، ثم طلقها، وتزوجها ذمي مثلها، ثم فارقها، فلمسلم أن يرجع إليها بتزويج جديد؛ لأنه زوج حلال لها. وبه يقول

أبو حنيفة

وإن وطئ الزوج الثانى، من فوق الثوب، إلى أن غابت الحشفة في الفرج

فإنها تحمل المطلقها ثلاثاً.

والمطلقة ثلاثاً، إذا تزوجها ثان، ووطئها فى الحيض عمداً، إنها تحرم عليه.

ولا تحل المطلقها، ولو لم تعلم هي بالحيض.