منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٧٥

-

وإن وطئها في الحيض خطأ، لم تحرم عليه. وإن بانت منه، حلت

للأول.

وإن وطئها فى الدبر خطأ، أو عمداً، فلا تحل بذلك المطلقها.

وإن وطئها في شهر رمضان نهاراً، أو وهو معتكف في المسجد الحرام، فهو

آئم. وتحل للأول، على قول من لا يفسدها عليه

وعلى قول من يفسدها عليه، لا يجيز لهما الرجعة بذلك

وإن تزوجها تحلة للمطلق، لم يحل لها.

وإذا صحت الخلوة بها، من الزوج الأخير، في حال ما يجوز له وطؤها. فقولها مقبول، أنه وطئها. ويجوز للأول أن يتزوجها، وتكون محصنة. وقال أبو عبد الله: إنما تصدق، إن كان أغلق عليها باباً، أو أرخى عليها

سترا.

قال غيره: أما الإحصان، فتصدق على نفسها، إذا أقرت بالدخول. وأما إحلالها للأول، فحتى يصح أنه أغلق عليها باباً، أو أرخى عليها حجابا.

فصل

قيل: ومن تزوج صبية، ووطئها، ثم طلقها ثلاثا، ثم تزوجها آخر فطلقها، فليس هذا النكاح بشيء حتى تبلغ، فلا ترضى. ويكون هذا النكاح جائزاً. وإن رضيت بالأول، أحلها نكاح الآخر الأول.