منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٧٧

277 -

-

وقول: لا يجوز إلا أن يجوز بها الثاني. وهو قول أبي سعيد ـ رحمه الله ـ

وأبى محمد - رضيه الله -:

وقال سعيد بن قريش - فى الأمة، إذا طلقها زوجها تطليقتين، ووطئها

مولاها، بعد أن اعتدت، فلا يكون وطؤه بمنزلة الزوج، في تحليلها للمطلق،

حتى تنكح زوجا غيره.

•

فصل

ومن تزوج امرأة، ينوى أن يحلها لزوجها الأول، ثم ندم على ذلك، فإنه

يستغفر ربه من نيته.

وإن كان قد وطئ، فلا يقيم معها.

وإن كان لم يطأ، فليجدد المتقدة.

وقيل: إن المطلقة ثلاثا، إذا تزوجت زوجاً، تحلة للمطلق. وعلم الزوج الأول بذلك، وعلم الزوج الثانى، أن عليهم جميعا العقوبة، إذا فعلوا هذا بعلم

منهم.

وإن لم يعلم الزوج الأول، ثم أراد أن يتزوج، بعد أن طلقها الزوج الثاني فقالت المرأة: إلى أخذت الزوج الثانى تحملة. فإن كان قولها هذا، قبل أن يعود

إليها الأول. فقولها حجة في نفسها. ولا يعود إليها زوجها الأول.

وإن كان قولها هذا، بعد التزويج، ورضاها به، نهى مدعية. ولا يقبل قولها. ولا يكون حجة لها عليه، كان قد دخل بها، أو لم يدخل.