الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢٧٨-
278
-
وقال أبو عبد الله: الذى يتزوج امرأة، ليحلها إطلاقها، فلا تحل للمحل
ولا للمحلل له. ولا بأس بها لغيرهما.
وإن تزوج المطلقة ثلاثا أحد، من ذوى محرم منها، فلا يحلها للمطلق، ولو دخل بها ووطئها؛ لأنه وطء بنكاح لا يجوز.
وسئل أبو الحسن - رحمه الله - عمن طلق زوجته ثلاثا، وتزوجت غيره،
1
فأولجت النعامة في الفرج، ولم يعأ فحمات، هل تحمل للأول؟
النبي
قال: أرجو أنه جائز. وفي الأمر: إنها إذا حملت.
وأما ما في كتاب الله عز وجل: فحتى تضع وتنكح زوجا غيره. وقال
: حتى تذوق عسيليه. والله أعلم. وبه التوفيق.
•
٧٬٣٤٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.