منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٧٩

- YYA -

-

القول الثاني عشر

في رد المزوجات

قال الله تعالى: (وبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ رَدِّهِن، وذلك في المطلق واحدة

أو اثنتين

وأجمعوا أن الرد يثبت بغير مهر، ولا عوض؛ لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق

حفصة، ثم راجعها في المدة، وطلق سودة واحدة، وراجع. . والرجمة بعد الطلاق أكثر ما يقال: بكسر الراء. وفتح الراء أنصح

والمطلقة ترد ولو كرهت.

والمختلمة لا ترد إلا برأيها. ويكون الرد بمحضر شاهدين عدلين. والمختلفة لا يجوز إلا برأيها وحضرتها، مع الشاهدين، أو يعرفها الشاهدان من بعد، وتقبل

ما رد عليها من الصداق.

والمطلقة - إن لم تحضر عند الرد ـ عرفها الشاهدان

والرد لا يكون إلا باللسان؛ لقوله الله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْل منكم، ولا تقع الشهادة إلا على القول باللسان.

ومن قال: إن الرجمة بغير كلام، فعليه إقامة الدليل؛ لأنه لا يكون نكاح،

ولا طلاق إلا بكلام.

وكذلك الرجعة تحليل بعد تحريم، فلا يكون إلا بكلام.

والمختلعة والمختارة لنفسها، فى رد أزواجهن لمن ماكن في المدة اختلاف.