منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٨٠

- YA•

-

وقول: يجوز.

وقول: لا يجوز إلا بولى وشاهدين وصداق؛ لأنه نكاح مستقبل بعد فسخ - فمن رأى الخلع والبرآن طلاقاً، أجاز الرد في العدة، ومن رآه فسخ نكاح فلا يجيز المراجعة، إلا بتزويج جديد، وولى، وشاهدين.

وأما البائنة بالإيلاء والظهار، فلا يجوز ردها إلا بتزويج جديد، وولى،

و شاهدين.

وإذا أراد الزوجان المراجعة في العدة، أو بعد انقضائها، فلهما ذلك، إن لم

يكن طلاق بائنا. وليس لولى المرأة منعها من ذلك؛ لقول الله تعالى: (وإذا طلقتم النساء فبَلَغَنَ أَجَاهُنَّ فلا تَعْضُلُو من أن يسكن أزواجهن، قيل:

نزلت في معقل منع أخته ـ لما طلقها زوجها، وبانت منه - أن ترجع إليه. فلما

قرأ النبي الآية قال: رغم أني رغم أنفى لأمر الله.

والمعاضلة: المنع والتضييق

•

فإذا أراد المراجعة في العدة، فالرد بمحضر شاهدين.


وإذا مضت العدة، فلا تكون المراجعة إلا بتزويج جديد، ومهر جديد،

وولى، وشاهدين، ورضى المرأة.

وكل شيء، لا يملك فيه الزوج الرجمة، فهو من الحرة، والأمة، والمدبرة،

ونساء أهل الكتاب، والصغيرة والكبيرة سواء.

والرد على ضربين، رد أعيان، ورد من طريق الحكم.