منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٨١

--

YAI -

-

فرد الأعيان بالفعل، كرد الودائع والمنصوبات. ورد بالقول، كرد المطلقة والمختلفة. ورد الإقرار على المقر، وما خرج على هذا النحو.

ومن طلق أربع نسوة، فجمع ردهن بكلمة واحدة، جاز وارتفع بذلك التحريم؛ لأن القصد بالرجمة القول الذي يعلم أنه أراد به الرد.

ولا يجوز للمحرم أن يراجع زوجته، التي طلقها، حتى يحل من إحرامه. وكذلك إن خالفها، لم يكن له مراجعتها؛ لأنه منهى أن يعقد على نفسه أو على غيره التزويج. فلما كان تزويجة سبباً لإباحة الوطء، كان الرد مثله. فلأجل

ذلك منع منه.

فصل

وأكثر للقول: أن رد المطلقة والمتبرية والمختلفة، سواء في اللفظ. وهو أن يقول: اشهدوا أنى قد رددت فلانة بنت فلان، بحقها على ما بقى من طلاقها. وإن قال: قد راجعت فلانة بحتها، أو رددتها على ما كنا عليه من الزوجية،

فذلك جائز.

وإن قال: راجعتها، على مابقى من طلاقها. ولم يذكر الحق، فذلك جائز. وفى بعض القول: إنه يقول في رد المختلفة: اشهدوا: أني قد رددت على فلانة بنت فلان مالها، الذى اختلمت إلى منه. وقد رجعت عليها في نفسها بذلك. وتقول هي: اشهدوا: أنى قد قبلت ما رده على من الصداق. وقد رددت نفسى

عليه، على ذلك.