منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٨٤

-

2840

-

وإن جهلت فأوطأته نفسها، على أنه قد راجعها تصديقاً له، فيعتبر ذلك،

ويتعرف من البيئة، أن الرد كان فى العدة قبل الوطء.

فإن أرخ أنه كان في المدة قبل الوطء، كانت زوجته.

وإن لم يعلمها ذلك، كان الفراق واقعاً عليها

وإن مات الشهود، لم يقبل منه، إلا أن يأتى بشاهدى عدل، يشهدان أنه

ردها مع بيئة، سميا بأسمائها قبل الوطء.

وقال محمد بن محبوب: إن عجز البينة فرق بينهما، وأعطاها صداقين. وإن علمت الطلاق، ولم تعلم الرد حتى انقضت عدتها، إنه لا يدركها، ولو

أتاها بالبينة، بعد انقضاء العدة، وشهدوا أنه ردها في العدة

وقول: يسعها اللقام معه على هذه الصفة، ما لم تحاكمه.

وقال هاشم قد بانت.:

وقال أبو عبد الله: إن كان وطئها في العدة، ثم جاء بعد انقضاء المدة بالبيئة

نهى امرأته.

قال مسلم بن إبراهيم: يدركها مالم تتزوج. والذى عن الأشياخ أنه لا يدركها.

وإن أتاها الطلاق والمراجعة مما، بعد انقضاء المدة بالبينة فإنه يدركها.

وكذلك إن أتاها الرد قبل الطلاق

•

وإن أتاها الطلاق، قبل المراجعة، بانت منه.

وإن أعلمها شاهدا الطلاق وفارقها، ثم علمت بالرد، فقد بانت منه. وإن لم يفارقها حتى علمت بالرد، جبرت على الرجعة إليه.