الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢٨٦-
286 -
-
فالمأمور به: أن تستأذن في ردها، في عدتها، قبل الرد. ويستتم ذلك منها بعد
الرد
فإن لم يفعلوا كذلك، وردها مع شاهدين، ثم أتى إليها في عدتها، فأعلمها أنه قد ردها، ورد الرأى إليها، فرضيت بقوله وصدقته، وأثبت الود. فإن دعا الشاهدين، فأعلماها بالرد لها، ثم وطنها بعد ذلك، لم تر بذلك بأسا.
وإن أعلمها الزوج، فلم ترض، ثم أعلمها الشاهدان، فرضيت ثم وطنها
الزوج، فقد فسدت عليه
و إن أعلمها الشاهدان، فرضيت، ثم أعلمها الزوج فكوهت، ثم وطئها الزوج بعد رضاها، فقد جاز عليها. ولا تفسد على زوجها، إن وقع الجواز. وإن لم يقع الجواز، فلا يطؤها حتى يردها برأيها.
والرد جائز، بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين. ولا يجوز بالنسوة وحدهن،
إلا ومعهن رجل. ولا يجوز بالصبى.
وإن كان الشاهدان لا يعرفان المرأة، وأعاماها: أن فلان ابن فلان قدرد
،
زوجته، فلانة بنت فلان، ولا يقولان: إنه قد ردك، يسمهما ذلك، ويسع الزوجين. ذلك، إذا علما بالرد أجمعين.
وعن أبي سعيد - رحمه الله ـ من أشهد على رد زرجته شاهدا واحدا، ودخل بها جهلا منهما بذلك، وهى حاضرة عند الرد، إنه لا يسعهم ذلك. ولا أعلم في