الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٨الدين فرقاً بينا لا يجوز في الدين أن يحكم بأحكام الشهادة في مواضع أحكام الفتيا في أمر الولاية والبراءة، ولايحكم بأحكام الفتيا في موضع أحكام لاشهادة، وحتىيعلم الفرق بين حجة الشهود في البراءة من
لمكفرات إذا وقعت الشهادة فيموقع ما تجوز فيه الشهادة من المكفرات ولعى المكفرات في الولاية والبراءة وبين براءة المتبرئين من العلماء في الدجين وإنزال كل شيء من ذلك منزلته، وحتىيعرف الفرق بين حجة الفتيا من الفقيه الواحج في الدين فيما يقوم فيه مقام الفتيا من الدين وبين الفقيه الواحد فيما يكون فيه شاهدا في أمر الدينفي البراءات وإيجاب المكفرات وإنزال ذلك منزلته، وحتىيعلم الفرق بين أحكام براءة الجهر وإجازة ذلك وإحكام براءة السر ومعرفة حجر ذلك وكمتمانه وإنزال ذلك منزلته، ومعرفة القول فيه، وحتى يعلم الفرق بين أحكام الولاية والبراءة في الأئمة العادلين والجائرين وبين سائر الرعايا ممن لم ينزل منازل الأئمة العادلين والجائرين وحتى يعلم الفرق بين الأئمة المشاهدين الحاضرين من العادلين والجائرين وبني الأئمة الغائبين والسالفين في أحكام الولاية والبراءة، وحتى يعلم الفرق بين وقوف الدين الذي يسلم به المسلمون من ولاية المبطلين وبراءة المحقين، وهو الجنة والسلامة للمسلمين، لأنه يجوز للعالم والجاهل والقو يو الضعيف من لامسلمين ا، يدينوا بالوقوف عن كافة الخليفة بأسمائهم وأعيانهم على شريطة ولاية المحقين منهم والبراءة من المبطلين فيجملة الدين حتى يعلم من أحد بعينه ما تجب به ولايته أوعداوته، من حقيقة أو حكم ظاهر، وذلك فرض واجب على جميع المسلمين، وبين وقوف الرأي الذي يخص الواحد من المسلمين بعينه من المحدثين ممن سبقت