الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٩له ولاية متقدمة من المسلمين وتسعة الإقامة على ذلك الموقوف بالرأي بغير دينونة بالسؤال عن ذلك المحدث الذي قد امتحن بولاتيه وعاين منه ما لزمه حكم الوقوف بالرأي من غيرأن يلزمه دينونة بالسؤال، وبين وقوف السؤال اذي يلزمه فيه السؤال ولا يجتزي بوقوف الرأي فيهدون اعتقاد السؤال عما قد لزمه في ولهي هذا: وفي هذا المحدث الممتحن به وفيه بما قد عاين منه وعلمه، وبين وقوف الشك الذي هو خارج عن وقوف
الرأي ووقوف الدين ووقوف السؤال إلى الشك والتحير بعد قيام الحجة عليه فيشك فيما لا يسعه الشك فيه من كفر المحدث أو ترك ولايته للمحق من أجل براءته من المحدث بغير حجة في الإسلام من أجل براءته ممن برئ منه من المحدثين، أو منأجل ولايته ممن تولاه في الدين بغير حجة تقوم عليه بباطل ولايته، فكل واقف عن محدث قد علم بحدثه أو لم يعلم فوقف عنه من أجل إذ لم يصح عنده ما تقوم به الحجة بالبراءة فوقف عنه ووقف عن من برئ منه من المحقين من أ<ل براءتهم منه برأي أوبدين فهو مبطل. وبين وقوف الإشكال الذي هو خارج عن وقوف الدين وقوف الرأي ووقف السؤال من غير جهل من الواقف بحكم الحدث ولا حدث المحدث، مثل اتلوقوف عن المتلاعنين والمتقاتلين والمتبرئين من بعضهم البعض إذا لم يعلم في الأصل كل حالهما، ولا المحق منهما من المبطل، وغاب عنه علم ذلك، وكل واقف عن محق من أجل ما غاب عنه من صحة حقه فوقف عنه وعمن تولاه برأي أوبدين فهو واقف وقوف الشكل، ولا يجوز أن يحكم أحد بحكم وقوف وجه من وقوف كلها بحكم الوقوف الآخر وحتى يعلم الفرق بين أحكام ولاية الدين من ولاية الرأي،