منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٨٩

289 -

-

وعن هاشم بن غيلان ـ رحمه الله ـ في رجل، طلق امرأته، وجاء إليها

وقال لها: قد راجعتك، وهى فى المدة. فقالت: لا أصدق حتى أسمع البينة بالرجمة، خلم يفعل حتى انقت عدتها.

قال: إن أشهد الشاهدان، بعد انقضاء المدة: أن الرجعة كانت في المدة، عقد لزمتها الحجة، وهى امرأته؛ لأن إعلام الزوج، أو الشاهدين، أو أحدهما في العدة، حجة عليها.

وإن لم يعلمها الزوج، ولا الشاهدان، ولا أحدهما، حتى انقضت المدة، فلا يدركها، ولو صح أن الرد كان في العدة ..

وقول: لا يدركها، ولو أسلمها هو وأحد الشاهدين، حتى تصدقه في ذلك، ويطأها في العدة.

وقول: حتى تصدقه، أو تصدق أحد الشاهدين، وطئها، أو لم يطأها، إذا

حيح الرد في المدة

وقول: حتى يطأها فى المدة، صدقته أو لم تصدقه، فلا يدركها حتى يعلمها

الشاهدان.

وقول: يدركها إذا صدقته ووطنها، وأرخ الشاهدان الرد: أنه كان في المدة.

وإن لم يؤرخا أن الرد كان في المدة، فسدت عليه، إذا هي لم تعلم ذلك.

فقول: إذا لم يأتها بالشاهدين، إذا كان قد وطئها، وصدقته في العدة، خليس عليها في ذلك بأس، ولو لم يأتها بالك اهدين، وهي امرأته.

) 19 - منهج الطالبين / 16 ثان)

•