منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٩٠

وقول: ولو وطئها، وصدقته فى العدة، ولو أعلمها أحد الشاهدين، أو هو.

فما لم يعلمها الشاهد ان جميعاً في المدة، فقد فاتته، ولا يدركها.

وأما إذا صدقته، ووطنها، ثم أعلمها الشاهدان في العدة، فقد أدركها.

والله أعلم.

فصل

وعن محمد بن محبوب ـ رحمهما الله - فيمن طلق زوجته تطليقة، أو تطليقتين، ثم أراد أن يردها، فإنه يشهد شاهدى عدل: أنه كان طلقها، وقد ردها.

وإن كان الشاهدان غير عدلين، فلا بأس عليه

وفى بعض القول: إن كان المرد بحضرتها، فشهادة غير العدلين جائزة، إذا كانا حرين بالغين مسلمين.

وإن كان الرد في غيبتها، فلا بد أن يكونا عدلين، تقوم بهما الحجة لها

وعليها، في الرد.

وقول: إن صدقتهما، ولو كانا غير عدلين، جاز ذلك في العدة

وقول: من ذوى الإقرار بالعدل، ولو لم يكونا عدلين.

وقول: لا تجوز المراجعة إلا بشاهدى عدل، كما لا يقوم حكم الصيد إلا يعدلين من المسلمين. وليس ذلك كالتزويج؛ لأن التزويح قد جاء فيه الأثر: أنه جائز بشهادة أهل القبلة. ولا يصح الحق إلا بالمدلين.

وكذلك الأحكام في صحة العقل، إلا بشاهدى عدل من المسلمين.