الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢٩١-
291
-
فصل
و من طلق زوجته، وهى حبلى، فوضعت واحداً، وآخر باق في بطنها، إن
له ردها، ما لم تضع جميع حلها.
ولو خرج الولد إلا جارحة منه، لم يتم خروجها، وردها في ذلك الحال،
جاز رده.
ومن طلق زوجته، قبل أن يدخل بها، فلا رجعة له إليها، ولاعدة عليها.
وتتزوج من يومها - إن شاءت.
وإن أراد المطلق الرجعة إليها؛ فبتزويج جديد، ومهر جديد، ورضاها.
وتكون معه بتطليقتين.
وعن أبى عبد الله - رحمه الله - في رجل ملك امرأة، وصار يمس الفرج ولا يطؤها، ولا يقضى إليها، ثم طلقها، إنه لا رجعة له إليها، إلا بنكاح جديد،
و تزويج الولى، ورضاها.
وأما العدة، فعليها المدة بذلك.
وإن طلقها، وحاضت ثلاث حيض، وطهرت من الثالثة، ولم تغسل. ثم ردها إنه يملك رجعتها، ما لم تجاوز وقت صلاة فريضة. وهي طاهر، انتظاراً لمعنى الرجعة.
وقول: إذا طهرت، فقد فاتته بمعنى الطهر. وعليها كفارة تلك الصلاة التي
ضيعتها.
وإن طهرت من آخر حيضها، وغسلت رأسها، وبقيت يداها، نفى ذلك اختلاف. ومعى: أنه إذا بقى أكثر بدنها أدركها.