الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢٩٤-
- 294 -
-
في
القول الثالث عشر
رد المطلقة والمختلفة على الزيادة والنقصان
ومن طلق زوجته واحدة، أو اثنتين، فطلبت أن يردها. فقال: لا أردك
حتى تضمنى لى بألف درهم، أو تتركي لي صداقك الذي على ذلك
فأما ضمان الألف، فذلك باطل. ولا يثبت عليها
وأما إذا تركت له صداقها، ثم ردها، فذلك جائز عليها. ولا صداق لها. وإن قال: لا أردك إلا على نصف الصداق. فإن رضيت وإلا فخذى حقك
فردها على ذلك، فلها ما ردها عليه.
و إن أراد مراجعة المطلقة، فكرهت، فزادها، وهى تظن أن ليس له أن
بردها، فليس لها مما زادها شيء.
وعن أبي الحسن - رحمه الله - فيمن تركت له زوجته حقها، ثم طلقها، ثم
ردها يحقها. وهو يحسب أنه لا حق له عليها.
قال: إن كانت تركت له حقها، عن طيب من نفسها، جاز تركها .. . وإن كان ردها بحقها، ولم يثبت لها على نفسه حما. وإنما ظن أنه لا يلزمه،
فلا يثبت ذلك عليه، حتى يعتقد رده عليها، ويثبته على نفسه. وليس رده على جهله، مما يثبت عليه ماقد زال عنه
وإن اختلعت المرأة، ثم ردها زوجها بدون صداقها. فإن لها أن تزداد،
ولا تقتص.