منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٩٥

-

295

وكذلك بالغنا عن الربيع، ومن بشير - رحمهما الله.

وقال بذلك محمد بن عبد الله بن جساس. فأجاز ذلك، ولم ير به بأساً.

قال أبو المؤثر: برأى الربيع نأخذ.

وإن تزوجها بنكاح جديد، في المدة، أو بعد انقضاء العلة، فجائز ما اتفقا عليه، من زيادة أو نقصان. وتكون معه بما قي من الطلاق.

وقيل: إذا ردت المختلفة، بنقصان من صداقها، فلها صداقها تاما، وذلك الشرط باطل؛ لأنه إذا ردها اقتضى الرد إثبات ما وقع عليه التزويج. وإنما تركت هي ما ليس فى يدها، ولا تملكته بعد.

وإن ردها على الزيادة، ثم طلقها، من قبل أن يدخل بها بعد الرجعة. فقول:

لها الزيادة تامة، وصداقها تام. وتستأنف العدة.

وقول: لها صداقها تاما. ولها نصف الزيادة. وتستقبل العدة. وكلاهما صواب - إن شاء الله.

وقول: لها نصف الصداق، ونصف الزيادة. وتستأنف اللمدة من ذي قبل. وقول: عليها تمام العدة.

وكان أبو عبد الله - من قبل - يقول: ليس لها إلا نصف صداقها ونصف مازادها عليه، لأنه لم يدخل بها، من بعد أن راجعها. ثم رجع يقول: يلزمه

جميعا.

وإن أخبرها بالرد. فقالت: قد رضيت إن زدتف. فزادها، تم ذلك،

ووقع الرضى.