منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٩٧

وقيل: إن المختلفة، إذا تزوجها زوجها، فى المدة، تزويجاً جديداً برضاها،

بأقل من حقها الأول، ثم طلبت حقها الأول.

فقول: ليس لها ذلك. وقد ثبت عليها ما تزوجها عليه أخيراً.

وقول: لها أن ترجع في حقها الأول. ولا يسقطه عنه التزويج، طلبت ذلك

قبل الدخول، أو بعده. فلها الرجمة؛ لأن الرد موجب للنكاح، دخل بها، أو لم يدخل. والتزويج كذلك.

ولا يكون نكاح إلا بصداق، إذا كان في المعنى، لم يذهب الصداق منه،

بوجه يزول عنها، وثبت عليها.

والمختلفة إذا أراد زوجها ردها في المدة، ورضيت، وكره وليها، فليس له

منعها. والرد جائز برضاها في العدة، ولو كره وليها. والله أعلم. وبه التوفيق.