منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٩٨

-

-

القول الرابع عشر.

في رد الصبية وزوجة العبد

وإذا طلق الرجل زوجته، قبل أن يدخل بها، وهي صبية. ثم أراد أن يتزوجها، بنكاح جديد، ومهر جديد، فله ذلك. فإن بلغت، وأتمت النكاح الأول، كان لها نصف الصداق الأول. ولها الصداق الأخير كاملا. وتكون

معه على تطليقتين

•

فإذا كان طلقها ثلاثاً، بكلمة واحدة، من قبل أن يدخل بها، فقد بانت

منه. وليس له أن يتزوجها حق تنكح زوجا غيره

فإذا بلغت، فأتمت النكاح، فعليه لها نصف صداقها. .

وإن لم تتمه، لم يكن لها عليه شيء. وله أن يتزوجها.

فإن تزوجها، كانت معه على ثلاث تطليقات

وقال عزان بن الصقر - رحمه الله -: إذا خالع الرجل زوجته، وهي صبية. وقد دخل بها، فليس له أن يشهد على رجعتها حتى تبلغ، وتم ذلك، أو تنكره. فإذا بلغت، وأتمت الخلع، فهو خلع. ويبرأ من مالها

وإن كرهت، ولم تم الخلع، كان لها مالها عليه. وتبين منه بتطليقة، يملك

ردها، إلا أن تكون قد انقضت عدتها، فهى أملك بنفسها.

ومن تزوج صبية، ثم طلتها، أو خاليها أبوها أو وليها، ثم رجع فتزوجها،

ثم طلقها ثانية، ثم تزوجها. فبلغت فرضيت بتزويجه، وبما كان من ذلك التزويج