منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٩٩

-

299 -

الأول. ولم تمض خلع أبيها، ثم طلقها. فسألت مالها من الصداق، فلمها صداق ونصف، لكل ملك نصف صداق، ألا يكون دخل بها، ولمس فرجها، أو

نظر إليه. فإن فعل ذلك، كان لها الصداق كاملا.

وإن كان مان مات، ولم تنقض عدتها ثلاثة أشهر، فليس عليها منه عدة؛ لأنه لم يدخل بها. وليس لأبيه ولا ابنه أن يتزوجها، إذا أخذت منه صداقها

أو بعضه. وإن ماتت بعد موته، وبعد أن تبلغ، فلورثتها نصف الصداق. ومن تزوج صبية، ثم دخل بها، ثم طلقها قبل بلوغها، ثم أراد أن يشهد

على رجعتها، قبل أن تنقضى عدتها، فله ذلك، فإذا بلغت، فرضيت به زوجا، فهى زوجته. وهما على نكاحهما الأول.

وإن لم ترض به زوجا، وخرجت منه. وليس لها عليه إلا الصداق الأول

الذى وطنها به.

وإن وطئها، من بعد أن أشهد على رجعتها، قبل بلوغها. فلما بلانت غيرت

نكاحه، فليس لها صداق ثان، بوطئه إياها، بعد إشهاده على رجعتها. فإن طلقها، وقد دخل بها، قبل بلوغها، ثم حاضت قبل أن تخلو ثلاثة أشهر، من يوم طلقها، فإنها تستأنف العدة بالحيض.

فصل

والسيد إذا طلق زوجة عبده، ثم أراد أن يردها عليه. فمن أبى سعيد رحمه الله - أنه يجوز له أن يردها عليه، بمحضر شاهدين.