منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٨

لا يوجد مرضعة غيرها، وخيف على الولد من الضرر. فعند ذلك يجوز جبرها وتعطى أجر مثلها، إذا كانت مطلقة.

وفال تعالى:

قال: على الأب طعامها وكسوتها، ما دامت زوجة له ((أي إلا ما أطاقت (لا تضار والدة بولدها)) لا ترمي بولدها إلي أبيه، إذا فارقها، فتضاره بذلك ((ولا مولود له بولد ه)) ولا ينزع منها ولدها، فيضار بذلك ((وعلى الوارث مثل ذلك)) أن لا يضار. وعليه مثل ما على الأب من النفقة والكسوة.

((وإن أردتم أن تسترضوا أولادكم فلا جناح عليكم)) إذا أبت الأم أن ترضعه، أن يسترضع له غيرها، إذا سلم لها أجرها بالمعروف.

وإذا طلقت المرأة، وهي ترضع ولداً، فهي أحق به حتى يكبر. فإذا كبر خير، فأي أبويه اختار، كان منع. وعلى الوالد نفقته.

فإن تزوجت الأم، فالأب أحق بأولاده، صغارهم وكبارهم.

وقيل: كان محمد بن محجوب ـ رحمه الله ـيحكم للمرأة بولدها. وهو فطيم، وهي متزوجه. ويأخذ الأب بنفقة الولد.

وإن توفي أبو الصبي، ولم يترك مالا، فإن على أم الصبي نفقته، حتى يفطم. وعلى ورثته مثل الذي على أبيه، من النفقة.

فإن لم يكن له وارث، جبرت أمه على رضاعة.