منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٩

وقال أبو المؤثر: إن مات أبو الصبي، ولم يخلف مالا، فعلى أمه أن ترضعه.

وإن كان له ورثة، فرض عليهم الحاكم أجره الرضاع، بقدر مالهم، من ميراثه.

فإن كان الورثة أعماماً أو جداً ـ فعلى الأم الثلث. وعلى الورثة الثلثان.

وإن كان الورثة أخوين فصاعداً، فعلى الأم السدس، وعليهم ما بقي.

وإن كان الوارث جداً، وله اخوة، فعلى الأم السدس وعلى الجد ما بقي.

وإن لم يكن للصبي مال، ولا ورثه غير أمه، جبرت على رضاعه ونفقته، حتى يكون غنياً بمكسبه تطيقها نفسه، لأنها هي وارثته.

فصل

والجارية أمها أولى بها، إلى أن تبلغ، أو يزوجها أبوها، إلا أن تكون الأم غير مأمونة عليها، فالأب أولي بها.

وإن ماتت أم الصبي، أوغابت، فالأب أولي به، فإذا ذهب الأبوان، فالجد أولي به.

وقال بعض: الجدة أولي من الأب.

وقال بعض: الجدة أم الأب، أولى من الجدة، أم الأم. والإخوة أولي من الأعمام والأعمام أولي من الأخوال الذكور والإناث.

وفي بعض القول: الجدة من قبل الأم أولى. ثم الخالة أولى من العمة ومن الخال، ولوكانوا أقرب إلية.