الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١٠وإذا عقل الطفل الخيار، فله التخيير بين أبوه. وله التخيير في الأقارب، بعد الأبوين.
وروي من طريق أبي هريرة: أن النبي (صلي الله علية وسليم) خير غلاماً بين أبية وأمة. فإذا كبر الصبي، أدبه الأب، وبات مع أمه.
والأخت للأب وللأم أولي من الأخت للأب.
والأخت للأب أولى من الأخت للأم.
والأخت للأم أولى من العمة.
والعمة أولى من الجدة.
وكذلك الإخوة والأعمام والأخوال الذكور.
وإذا كانت الأم مأمونة، ولم يكن معها من الرجال، ما تخاف منه الخيانة على الصبي والجارية، فلا تنزع ابنتها منها.
ولا يحكم على المطلقة بتربية ولدها، إذا امتنعت من ذلك. فإن لم يوجد له من ترضعه، حكم عليها بالرضاعة. وعلى الأب الأجرة.
وأما الزوجة فعليها تربية ولدها، ويلزمها ولو امتنعت.
وإذا تزوج رجل امرأة، ولها ولد من غيرة. فأراد إخراجه عنها. فإن كان الولد ممن لا يستغني عن أمة، لمطعمة ومشربة وتربيته، لم يفرق بينهما.
وإن كان يستغني عن أمة، إذا عزل عنها، فإن تركة عندها فحسن، وإن لم يتركه، جاز له ذلك.