الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١١وإذا قالت أم الصبي: أنا آخذه بفريضة. وهو مختار لأمه، فإن يترك مع أمه.
وكذلك جدته، إذا رضيت للصبي من النفقة والكسوة، بما يرضي به غيرها
ولا بأس على الأب أن يسترضع لولده ظئراً، ويسلم إليها أجرتها. ولا كسوة لها، ولا كسوة لها، ولا نفقة غير الأجر.
وإن مات أبو الصبي وأمة ولم يوجد له من أحد من الأقارب. ولا وارث له جعله الحاكم عند من يأمنه عليه، وعلى ماله، ولو بأجر.
وإن لم يكن له مال، أنفق علية من مال الله. وإن صح أحد من أرحامه، جعل حيث يكون أصلح له في النظر، إلى أن يفعل الخيار. فحيث اختار كان. وهذا القول حسن.
وحد من يعقل الخيار: إذا بلغ الطفل من السن، مقدار سبع سنين فصاعداً. ويعجبني أن يكون ذلك بمشاهدة النظر، لأن الأطفال تختلف أحوالهم.
وإن كانت ذمية تحت مصل وطلقها. وله منها ولد صغير. وطلبت أن يكون معها، فإن يكون معها، إلى أن يكفي نفسه. فإذا كفي نفسه، فإنه يكون مع أبيه. ولا خيار له بين أبيه وأمه والولد إذا كان مملوكاً، والأب حراً ، فمالكه أحق بحضانته من أبويه
وإن كان الأب حراً، والأم مملوكة، فأبوه الحر أولى به.
وفي كتاب المصنف: لعله أراد إذا كان الوالد حراً. ولله أعلم.