الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١٢وإذا كان للمرأة ولد من زوجها، وزوجها معها. وطلبت لولده
ا النفقة، أخذ لها بنفقه ولده منها. وكان ولدها معها.
وكذلك المرضع عند أمه، يؤخد والده لها، برباية ولده.
وإن أبت أن ترضعه شدد عليها في القول. فإن أرضعته، وإلا طلب لولده مرضعة.
فإن لم يصح له مرضعة، جبرت أمه على الرضاعة.
فصل
ومن طلق امرأته، وله منها أولاد، فأخذته مطلقته بالفريضة. وفرضت عليه النفقة والكسوة، ثم طلبت أن يسكنهم منزلا، أو يكتري لهم منزلا. وعليها من الكراء بقدر عددهم.
وإن كانوا معها في منزلها، فليس عليه كراء منزل، في قول أبي عبد الله.
وأما أبو زياد فقال: عليهم سكانهم ـ إن ِشاء معها. وإن شاء أن يكتري لهم، إن وجد منزلا، أرخص من منزلها، إذا كان فيه صلاح لسكنهم. وإن سكنوا معها، وقنعت هي بمثل ما يحد من الكراء، كمسكن منزلها، وتطرح عنه ما ينوبها من الكراء.
فصل
وقيل: إن الرجل لا يحبس على نفقة ولده الصغير، إلا أن تفرض له فريضة. وتؤمر الأم أن تنفق عليه شهراً، أو أقل أو أكثر. فحينئذ إذا رفعت عليه، يحبس حتى يدفع إليها ذلك.