الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١٣وحفظ لنا الثقة: أ، أبا على الحسن بن سعد بن قريش، حبس رجلا على نفقة ولده، فأمر الأمام راشد بن سعيد بإطلاقه. ولعله لم يفرض له. ولعله لم يفرض له، ولم يأمر من ينفق عليه. والله أعلم.
فصل
وإن كان لليتامى مال، فرض لهم في مالهم مؤنتهم، لكل واحد منهم على قدرة، من نفقه وكسوة. ويجري عليهم من مالهم. ويلي ذلك من يكون معه، يفرض لهم الحاكم، برأيه ورأي صلحاء البلد من المسلمين. ويأمر الوصي أو الحاكم، أن يسلم إلى كل واحد منهم نفقته ومؤنته، من ماله. لكل شهر على قدر سعة مالهم.
فإن كان مالهم واسعاً، وسع عليهم، في نفقتهم وكسوتهم نفقه واسعة طيبه.
وإن كانوا يحتاجون إلى خادم، أخدموا خادماً، يخدمهم وينفق على الخادم من مالهم، ويباع ما كان لليتامى، من حيوان، ورقيق ورثة.
وتؤدى الفرائد، إذا فرضت إلى أهلها من يومها، ويؤمر الأوصياء بأدائها من أموال اليتامى إلا من يباع ماله، وقد رأيناهم يبيعون، إذا اجتمعت فريضة شيئاً من المال، بقدر ما يلزم. وكذلك في الدين. ولا يباع الشئ كله إلا أن يكون حيواناً، أو متاعاً، فإنه يباع كله. ويحفظ ثمنه. وتجري النفقة عليهم منه. والله أعلم. وبه التوفيق.