الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١٨وفي بعض القول: يكون لها من ذلك ما يراه الحاكم، في ذلك الوقت، وذلك الموضع.
وعن أبي بكر أحمد بن محمد أني بكر _ رحمه الله – إذا كانت دراهم المصر منها مزيف، ومنها نقاء ومنها صحيح ومكسر، فلها من الدراهم الصحيحة. وفي بعض القول: أن لها كمن الدراهم التي يتعامل بها أهل البلد، ويراها الحاكم عدلا في ذلك.
وإن كانت ترضع له ولدين، فلها أجره رضاع ولدين، علي قدرهما.
فصل
ومن استأجر ظئراُ ، فواجب عليها الرضاع وحده. ولا يجب عليها تدهينه وتمريخه وكحله ، إلا أن يشترط عليها ذلك.
وإن دفعته الظئر إلي أمتها ، فأرضعته إلي فطامه ، فليس لها ، ولا لأمتها شئ من الأجرة.،لأنها متطوعة بذلك.
وإن كانت الظئر تحت بعل ، فأجرت نفسها ، لم يكن للزوج منعها إلي المدة التي شرطت عليها.
وكذلك إذا أذن لها ، لم يكن له منعها بعد الإذن ودخولها في الأجرة إلي المدة
وكذلك ليس له فسخ الإجارة ، إلي المدة التي شرطت عليها.
وإن طرحت المطلقة ولدها علي أبيه ، ثم طلبته. فقال لا أعطيك إياه ،