الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢١فإن مات ، قبل أن يقدم ، دعي ورثته بالبينة. فإن أصحو البينة ، أنه كان يؤدي إليها ، أو أنه قد أدى إليها ، لم يثبت عليه في معنى الحكم. وإن لم تصح البينة ، دعاها بالبينة ، أنه ما زال غائبا ، إلى أن مات ، ولا يعلمون أنه أدي إليها شيئا من هذه الفريضة ، لم يثبت عليه في ماله. وإن لم يكن معها بينة. فيعجبني إذا مات ، ماتت حجته ، وغاب أمره. ولم يصح لها بينة على هذا ، أن يكون القول قول ورثته ، مع يمينهم ، إلا أن يردوا إليها اليمين ، حلفهم الحاكم: ما يعلمون أن قبلهم لها حقا ، من قبل ما تدعي ، من هذه الفريضة ، في مال الهالك. والله أعلم. وبه التوفيق.
٧٬٣٩٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.