منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٢٢

القول الثالث

في فريضة الإمام والقاضي رباية الأولاد

وإذا أراد الإمام أو القاضي أو الوالي ، أن يفرض للمرأة رباية على ولدها ، كتب: هذه فريضة فرضها فلان ابن فلان الفلاني ، لفلانة ابنة فلانة على فلان ابن فلان ،لولده فلان ، كل شهر كذا وكذا.

وإن فرض لها جماعة من المسلمين كتب: هذه فريضة ، فرضها فلان ابن فلان ، وفلان ابن فلان. ويسمى بعددهم ، لفلانة ابنة فلانة ، على فلان ابن فلان ، لولده فلان ، لكل شهر كذا وكذا.

فإن كان الأب ميتاُ فرض لها في مال اليتيم. فإن لم يكن لليتيم مال ، فرض على ورثة الرضيع ، على قدر ميراثهم منه.

وأما الرباية. فالذي بلغنا عن محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ أنه قال: على الفقير ، لابنه

الرضيع ، لكل شهر درهمان.

فإن كان الأب متوسط ، فدرهمان ونصف درهم.

وإن كان الأب غنيا ، فثلاثة دراهم ، لا زيادة بعد ذلك. وهذا منتهى الزيادة.

وأما نفقة الصبيان على الأباء فلكل صبي بقدره على صغره وكبره.

وإن كان يتماُ ، فعلى قدر ماله وسعته. والله أعلم. وبه التوفيق.

وسئل أبو معاوية عزان بن الصقر ـ رحمه الله ـ عن الرجل. هل تلزمه نفقة أولاده؟