الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٣قال: أما أولاده الصغار ، من ذكور وإناث. فعليه نفقتهم وكسوتهم وأدمهم. ولا صربة عليه لهم ، في الأعياد.
وأما أولاده البالغون ، فلا يلزمه لهم ذلك ، إلا في بعض ما قيل ، من نفقة الإناث وكسوتهن ، مالم يتزوجن.
فإن مات الزوج ، أو طلق ابنته البالغ ، ورجعت إلي بيت أبيها ، فلها النفقة عليه ، إذا كانت محتاجة.
وقول: لها النفقة ولو لم ترجع إلي بينة. وأولاده الذكور ، إذا كانوا مرضى ، أو مجذوبين ، لا يقدرون على الكسب. فعليه أيضا نفقتهم وكسوتهم.
وقول: لا يلزمه لهن نفقة. وأنا أحب أن يلزمه لهن النفقة والكسوة. وإن كان لأولاده الصغار مال. من ماله. ففي بعض القول: إن نفقة أولاده الصغار عليه ، من ماله. وبوفر لهم مالهم. ولا ينفق عليهم منه.
وقول: يؤخذ بنفقتهم. فإن أنفق عليهم ، من مالهم ، لم يحل بينه وبين ذلك.
وجاز له ذلك.
وقول: نفقتهم في مالهم ، ما دام لهم مال. أخذ لهم نفقتهم من ماله. وأما فريضة عليهم ، تفرض في مالهم وأبوهم محاضر ، فلا نعلم ذلك. ولكن له هو أن ينفق عليهم ، إن شاء من مالهم ، على قول من يقول: إن نفقتهم من مالهم ، إذا كان لهم مال. وصح ذلك مع الحاكم. وسأله أن يفرض لهم ذلك ، في مالهم. ولا يكون دينا عليهم. وإن زال المال وتلف ، فلا تبعة عليهم في ذلك.