الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٤وإن طلبت المرأة الفريضة لولدها على والده ، في ماله. فإنها تدعي بالبينة. على معرفتها ومعرفة الولد وماله. فإذا صح ذلك ، فرضت لها الفريضة.
وإذا بلغ الصبي ، وعليه كسوة ، من عند والده ، فليس له أن يلبسها ، إلا برأي والده.
وأما الجارية ، فإن كانت الكسوة التي عليها ، كسوة مثلها ، فلا شئ عليها وإن كانت أجود ، فليس لها لبسها ، إلا بأمره.
وقول: إذا لم يكن كساها ، بحكم حاكم. فليس عليها ذلك.
ومن ضعف وافتقر من الأولاد ، لزم والده مؤو نته ومؤونة عياله وتزويجه إذا كان الوالد غنيا ، يقدر على ذلك. وإن لم يقدر ، لم يلزمه. والله تعالى الرزاق.
وإذا كان للرجل أولاد ،من مطلقة. وفرضت عليه لهم نفقة. وطلبت إليه والدتهم: أن يحضرهم خادما ، يغسل لهم ثيابهم. ويعمل لهم طعامهم. ويقوم لهم بما يحتاجون إليه.
فإن كانوا في بلد واحد ، أن يستعمل ذلك الخادم ، في وقت فراغه ، من ضيعة الأولاد ، التي يحتاجون إليها. وهذا إذا كان ذا سعة من المال. وإن كان فقيرا ، فليس عليه ذلك.
وقيل: إذا أرادت المرأة أن تحول بنتها إلى بلد. فقال الأعمام: لا نترك أولادنا. فإن ذلك لهم ، كان الأولاد صغاراُ أو كباراُ.