الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٥فصل
وإذا أعسر الوالد بنفقة أولاده ، لم يحبس على حقهم. وإن كانت الفريضة لأمهم أو غيرها ، قد استحقتها من قبل أولاده. وصارت لها دينا على الوالد ، بحكم الحاكم ، أو من يقوم مقامه ، كان على الوالد الحبس للوالدة.
وكذلك إن بان من الوالد ، تضييع لأولاده الصغار ، أمره الحاكم بالقيام بهم. فإن لم يقم بهم ، حبس حتى يقوم بحق الله في أولاده. والله أعلم.
فصل
وقيل: إذا أراد الحاكم أن يفرض الفريضة للصبي على أبيه ، أو وليه ، أو من عليه له دين ، إذا كان يتيما ، فإنه ينظر إليهم بأعيانهم. وينظر قدر ما يستحقونه في حالهم ذلك.
وللصبي ما دام موضعا ، في كل شهر درهمان إلى ثلاثة دراهم.
فإذا أكل الطعام خالصا ، فله نصف النفقة الكبرى ، إلي أن يكون طوله.
قول: أربعة أشبار ونصف.
وقول: خمسة أشبار. فله نصف النفقة ، إلى أن يصير خمسة أشبار ونصفا.
وقول: إلى ستة أشبار. فله ثلثا النفقة ، إلى أن يبلغ.
وقول: إذا صار ستة أشبار ونصفا. فله ثلاثة أرباع النفقة إلى أن يبلغ.
وقول: إذا صار سبعة أشبار ، ولم يبلغ ، نقص عنه من النفقة التامة شئ قليل.