منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٣

علماء المسلمين ويختلف في احلجة بقول الواحد، فقول هو حجة في الولاية ويلزم تصديقه فيها، لا، الحق في الولاية لله تعالى، ولا، ولاية لارفيعة بالواحد تقع موقع الرفيعة من الاثنين، لا، ه إنما هو يقبل قول الرافين لا يتعدى قول الرافعين. كما قال الحاكم، قد كان الحاكم الواحج حجة في دين الله تبارك وتعالى إذاكان قد نزل بمنزلة الحاكم، ولو كان الحاكم حجة على لارعية بمعونته على ما هو حجة فيه على غيره ولغيره، والمعدل الواحد حجة في رفع العدالة لمن جعله معدلا ممن يبصر العدالة من علماء المسلمين.

وكذلك العالم إذا نزل بمنزلة الحجة في الولاية والبراءة كان حجة في رفع الوالية كما كان حجة على غيره ف يالفتيا إذا وافق الحق في قوله، وقول بالتخيير في الولاية في رفيعة الواحد، ويتولى الرافع الأجل ولايته من تولاه إلا أ، يعلم أنه تولاه بغير حق، ولايجوز له الوقوف عن ولايته لأجل ذلك.

وإن وقف عن المرفوع ولايته وتولى الرافع فقد جاز له ذلك ما لم تقم عليه الحجة بالإثنين، وقول إن سأل العالم عن ولاية المرفوع ولايته فرفع إليه ولايته كان ذلك حجة عليه وإن رفع إليه ولايته من غير أن يساله كان له الخيار في ذلك وقول هو مخير في ذلك، سأل العامل عنه أو لم يسأله، وليس هل ترك ولاية العالم المحق من أجل ولايته لمن تولاه، سأله عن ذلك أولم يسأل، وقول لا تقوم الحجة إلا بالاثنين من العلماء سألهما أو لم يسألهما.

وقيل، إن الضعيف من المسلمين إذا رفع ولاية أحد عن فقيه من فقهاء المسلمين

٧٤٠ / ٩٬٢٥١