الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٧وأنفقت على الصبي من عندها ، فليس لها ذلك ، إلا أن تكون قد استحقتها ، من قبل.
وإن أجرت عليه من فريضته ، وبقي شئ في يدها ، من الفريضة ، فاضلا منه.
فإن كان الولد جعل مع أمه بتلك الفريضة ، وسلمت إليها ، فحكمها لها ، وما فضل فهو لها.
وإن كانت الفريضة سلمت إليها ، لتجريها على الولد ، أو تشتري له بها فاكهة ، ولا غير ذلك، إلا أن يأذن لها الأب بذلك.
وإذا كان على الرجل دين لمطلقته ، من قبل نفقة لولده ، أو ربايته. وادعي أنه لا يملك شيئا ، يؤديه إليها. فإن عليه اليمين ، إلا أن تكون ثيابه التي يلبسها ، أو فراشه ، أو وسادة ، أو آنيته التي يأكل فيها الطعام.
وقيل: إذا فرض الحاكم للولد ، على والده كسوة ، أو نفقة. وادعي الوالد: أنه في حال الفقر. ثم أدعي الولد ، أو من يكفله: أنه قد استحال إلى الغنى ، فإنه على حال ما فرض عليه ، حتى يصح غير ذلك. والحاكم مخير في ذلك ، إن شاء نظر في حاله. وإن شاء ادعي المدعي على ذلك بالبينة.
فإن ادعي المفروض عليه ـ في حين ما يفرض عليه ـ في حين ما يفرض عليه ـ أنه فقير. وقال المفروض له: إنه غني ، فإن الحاكم يتوقف عن الحكم ، ويدعو كل واحد منها بالبينة. فإذا أشكل أمره ، لم يدخل في مشكل الحكم ، وأثبت عليه الفريضة ، من حين ما يطلب بها فإن صح غناه ، كان على ما صح. وإن صح فقره ، كان ما صح من الغنى والفقر.