الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٨وقيل: إذا عجزت المرأة المبينة ، على معرفتها ، عند الحاكم. وشهد لها شاهد واحد ، واطمأن قلب الحاكم ، أنها هي فلانة. وطلبت النفقة والرباية لولدها ، إذا كان أبوه ميتا. فلا يضيق على الحاكم الدخول في ذلك ، إذا رجا في ذلك المصلحة ، الصبي وأمه. ولم يرتب في الاطمئنان إلى ذلك.
وقيل: إذا طلب الولد الفريضة من والده. ولم يصح أمره ، أنه يأكل البر وغيره وهو ممن يظهر عليه حكم الغنى.
قال: يكون للولد الوسط ، مما عليه الناس ، في أكثر معاشهم ، في موضعهم ذلك.
وكذلك إذا لم يصح فقره ، فهو على الوسط من ذلك.
وإن صح فقره ، أو غناه، بعد ذلك ، فلا رد عليه. ولا رد له فيما مضى عليه له من الحكم في ذلك.
وقيل في رجل له بنون صغار ، فأشهد أني أنفق عليهم وأكسوهم وأحسبه دينا ُلي عليهم ، إن بلغوا ، أو أدركوا ، أخذته منهم.
قال: ليس له ذلك عليهم ، لأن نفقتهم وكسوتهم ، كانت تلزمه لهم ، إلى أن يبلغوا أو يكون لهم مال. وليس على الأباء كفلاء ، في فرائض أولادهم ، كانوا موسعين ، أو مقترين. والله أعلم.
فصل
قال أبو عبد الله: إذا تزوج الرجل امرأة من بلد وهو من بلد أخر. فحملها إلى بلده ثم طلقها. وقد أصاب منها ولداُ. ثم أرادت الرجعة إلى بلدها ، وتحمل