الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٩ولده معها. وطلب أن يؤدي إليها الفريضة. فكره أن تخرج بولده ، من بلده إلى بلدها.
قال: ليس له ذلك. ولها أن تحمل ولدها منه إلى بلدها. وعليه أن يؤدي فريضته في بلدها.
وإن كانت هي وهو في بلد واحد. فلما طلقها أرادت أن تخرج بولده إلى بلد أخر ، تطلب من فضل الله. وكره أن تحمل ولده معها.
قال: وإن تزوجها من بلده ، وبلدها غير بلده. وكانت هي تقصر الصلاة ، إلى أن تزوج بها
. فلها الرجعة بولدها إلى بلدها. وعليه أن يؤدي إليها الفريضة في موضعها.
وإن تزوجها في بلده ، وقد أتمت الصلاة فيه. ثم طلقها. فليس لها أن تخرج بولده ، إلى بلدها الأخر ، ولا إلى غيره ، إلا برأيه. والله أعلم وبه التوفيق.
٧٬٤٠٢ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.