منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٢

وليس للأب أن يجبر ولده، على عمل ضيعة، إلا أن يخرج في ذلك صلاح للولد. ويأمر والده، ويضربه علىذلك ضرب الأب، لا ضربا مبرحا، على معنى الصلاح للولد، وتحسين خلقه، وصلاح أحواله.

فصل.

وسئل عن الولد، إذا صار فى حد الخيار واختار أن يكون مع أمه. هل يحكم على الالد، أن يكون مع أمه بفريضة؟

[فقرة غير مرقونة]