منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٣

وإن كان زوجها متهما، ووكانت فى حد من يخاف عليه، كان له ذلك حجة .. ولا يحكم عليه أن تكون ابنته، حيث يخاف عليها، إلا أن يكون الزوج مأموناً غير مهم، في مثل هذا.

… وحد الصبي الذي يعقل الخيار: إذا أمن على نفسه، في خروجه ودخوله. ويستقي لنفسه، ويطعم نفسه، إذا كان الطعام والشراب معه. وتطهرون النجاسات، وينام وحده. فإذا كان في هذا الحد، كن في حد الخيار.

… وإن اختارت الصبية مرة أباها، ومرة أمها. فكلما اختارت أحدهما، ردت إليه.

والأم أولي به. وإنما الخيار للصبي بين الوالدين، عقد وجودهما.

… وإن ذهب الوالدان، ويقي القرابة، فيكون له. فمن اختار الصبي، أن يكون معه، كان معه.

… وقد قيل: إن له الخيار، مع الوالد، بين الوالد والجدة، أم الأم والخالة، إن لم تسكن جدة، أو كانت جدة واختار الخالة.

… ويعجبني للصبي الخيار، إذا كان اختياره موافقاً لمصاحقه، في نظر أهل العدل.

… وأما إذا كان اختياره على وجه الشهوة والعمي. وصلاحه مع والده، في نظر العدول: أن يقر مع والده، فيما يرى أصلح له، ولو كانت والدته قائمة؛ لأنه إنما أصل الدين المناصحة.