منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٤٥

وقال: لها أن تخرج به إلى كل بلد ، بعد أن يكون له فيه أعمام وأخوال.

وقال أبو عبد الله: ليس لها أن تخرج به إلا أن يكون بلدها في موضع آخر ، وتكون في غير بلدها ذلك ، فيطلقها. فلها أن تخرج إلى بلدها.

وقيل: من رسم على ولده ، مع السلطان الجائر رسما ، فإن كان على ذلك معونة للظالمين ، على ولده ، فلا يجوز.

وإن كان على وجه ، ما يفدي به الوالد نفسه ، من مال ولدة ، فذلك جائز له. ولا إثم عليه في ذلك.

وقال أبو المؤثر ـ رحمه الله ـ: ما كان في يد أولادكم ، أو عبيد كم ، قل ، أو كثر ، فجائز لكم أخذه. ولا يلتفت إلى إقرارهم ، إذا قالوا: إنه حرام ، أو غيره.

وإن لقط الصبي لقطة ، فلوالده أن يتصرف فيها ، في أبواب التجارة وغيرها ، مالم يعلم أنه حرام ، ولا لقطة.

وكل ما كان في يد الصبي ، فهو محكوم له به ، ولو أقر أنه لقطة ، أو غيرها ، لم يقبل إقراره. ولم يحكم به عليه.

وأن بلغ الصبي ، وقد توالد من هذا المال كثير، فلا يجب الضمان ، إلا في العين التي التقطهما. وما توالد منه فهو له.

وعن أبي سعيد ـ رحمه الله ـ فيمن أجاز لآخر في ولده ، ومال ولده ، ما يجوز له أن يجيزه له ، إنه يجوز له أن يستعمل ولده ، فيما يطيق العمل له ، وينتفع من ماله.

وأما الأم في هذا ، فمختلف فيها.